المادة 95 من نظام الأوراق التجارية
المادة (95) · الفصل الأول: إنشاء الشيك
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
جـ - حامل الشيك .
والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المستفيد من الشيك، أي الشخص الذي يجب أن يدفع له. ويجوز أن يشترط وفاء الشيك إلى:
- شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
- شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
- حامل الشيك.
ثم تضع المادة قواعد لتفسير بعض الصيغ:
- الشيك المسحوب لمصلحة شخص معين ومكتوب فيه عبارة (أو لحامله) أو عبارة مماثلة يعتبر شيكا لحامله.
- إذا لم يذكر اسم المستفيد أصلا اعتبر الشيك لحامله.
- الشيك الذي يتضمن شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
وتتصل هذه المادة بالمادة 96 التي تجيز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر.
وعمليا، ترك خانة اسم المستفيد فارغة يجعل الشيك لحامله، وهو ما ينبغي الانتباه له عند تسليم الشيكات. ولمعرفة أثر صيغة معينة مكتوبة على شيك بعينه يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
كتب سعد شيكا لصديقه ولم يملأ خانة اسم المستفيد. بحسب هذه المادة يعتبر هذا الشيك لحامله. أما لو كتب اسم صديقه وأضاف عبارة (أو لحامله) فإنه يعتبر كذلك شيكا لحامله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الأوراق التجارية
ما حكم الشيك الذي لم يكتب فيه اسم المستفيد؟
يعتبر شيكا لحامله بنص المادة.
ماذا يعني شرط (غير قابل للتداول) في الشيك؟
تنص المادة على أن الشيك المشتمل على هذا الشرط لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
هل الشيك باسم شخص مع عبارة (أو لحامله) شيك اسمي؟
لا، يعتبر شيكا لحامله.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
- المادة 97
تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

