قانون

المادة 92 من نظام الأوراق التجارية

المادة (92) · الفصل الأول: إنشاء الشيك

تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين:

أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ب - إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الأوراق التجارية

هل يبطل الشيك إذا لم يكتب فيه مكان الوفاء؟

لا، يعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإن لم يوجد فيعتبر مستحق الوفاء في مكان المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ماذا لو لم يذكر في الشيك مكان إنشائه؟

يعتبر الشيك منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

هل يبقى الصك شيكا إذا نقص منه بيان آخر غير المكانين؟

لا، فالمادة تنص على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 91 لا يعتبر شيكا إلا في حالتي غياب مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.