المادة 85 من نظام الأوراق التجارية
المادة (85) · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام المادة 84، التي تحدد مدد عدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة: ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب.
وتقرر هذه المادة قاعدتين:
- عند إقامة الدعوى: لا تسري المواعيد المذكورة إلا من يوم آخر إجراء فيها.
- الحكم أو الإقرار المجدد للدين: لا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
ويُلاحظ أن الإقرار المقصود مقيد بوصفين: أن يكون في ورقة مستقلة، وأن يكون إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. والمادة لا تبيّن ما يحكم الدين بعد صدور الحكم أو تجديد الدين، فلا يُستنتج منها مدة أخرى.
وتتصل بها المادة 86 التي تقرر أن انقطاع المواعيد لا يكون له أثر إلا بالنسبة لمن اتُّخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد. فإذا أقام الحامل الدعوى على أحد الملتزمين، اقتصر أثر الانقطاع على هذا الملتزم.
ولأن هذه القواعد دقيقة وتؤثر في سماع الدعوى، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
أقامت شركة في الدمام دعوى على مظهر كمبيالة قبل انقضاء مدة السنة، ثم توقفت الإجراءات فترة. في هذه الحالة لا تسري المدة إلا من يوم آخر إجراء في الدعوى. ولو كان المظهر قد أقر بالدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين، لما سرت هذه المواعيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الأوراق التجارية
هل رفع الدعوى يؤثر في مدة عدم سماع دعوى الكمبيالة؟
نعم، في حالة إقامة الدعوى لا تسري المواعيد إلا من يوم آخر إجراء فيها.
هل إقرار المدين بالدين يوقف سريان المدة؟
لا تسري المواعيد إذا أقر المدين بالدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين، أو إذا صدر حكم بالدين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- المادة 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- المادة 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- المادة 84
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
- المادة 86
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 115
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أ
- المادة 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

