المادة 84 من نظام الأوراق التجارية
المادة (84) · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المدد التي لا تُسمع بعدها الدعوى الناشئة عن الكمبيالة، وتختلف المدة باختلاف الطرف الذي تُرفع عليه الدعوى:
- الدعوى تجاه القابل: لا تُسمع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين: لا تُسمع بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
- دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب: لا تُسمع بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
تحفظ مهم: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة». أي أن هذه المدد تتعلق بالدعوى الناشئة عن الكمبيالة نفسها، ولا تخل بما قد يكون للحامل من حقوق مستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة. أما شروط تلك الحقوق ومددها فلا تتناولها هذه المادة.
وتبيّن المادة 85 متى لا تسري هذه المواعيد: ففي حالة إقامة الدعوى لا تسري إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. ويختلف ذلك عن السقوط الذي تقرره المادة 83 لإهمال الحامل في التقديم أو الاحتجاج في المواعيد المقررة.
ولأن احتساب هذه المدد يؤثر مباشرة في سماع الدعوى، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية مبكراً.
مثال عملي
قبلت مؤسسة في الرياض كمبيالة، ومضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها دون أن يقيم الحامل دعوى أو يصدر حكم بالدين أو إقرار مجدد له. وفقاً لهذه المادة لا تُسمع دعواه الناشئة عن الكمبيالة تجاه المؤسسة، دون إخلال بحقوقه المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الأوراق التجارية
ما مدة تقادم الكمبيالة في السعودية؟
لا تُسمع الدعوى تجاه القابل بعد 3 سنوات من الاستحقاق، ولا دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد سنة، ولا دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد 6 شهور، وفق بدايات الحساب التي حددتها المادة.
من متى تُحسب مدة السنة لدعوى الحامل على المظهرين؟
من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
هل يضيع حقي كاملاً إذا مضت مدة عدم سماع دعوى الكمبيالة؟
المادة تنص على أنها لا تخل بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، ولتقدير هذه الحقوق في حالتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص.
مواد أخرى عن سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- المادة 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- المادة 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- المادة 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- المادة 86
تنص المادة، بصياغتها المنشورة، على أنه لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتُّخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 115
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أ
- المادة 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

