قانون

المادة 83 من نظام الأوراق التجارية

المادة (83) · الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط

تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:

أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.

ب - عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتجاج).

ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول .

وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الأوراق التجارية

متى يسقط حق حامل الكمبيالة في الرجوع؟

بمضي المواعيد المقررة لتقديم الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع أو بعد مدة منه، أو لعمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء، أو لتقديمها للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.

هل يسقط حق الحامل تجاه قابل الكمبيالة بسبب الإهمال؟

لا، المادة تستثني القابل من هذا السقوط.

هل يستفيد الساحب دائماً من إهمال الحامل؟

لا يفيد منه إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وعندها لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

مواد أخرى عن سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.