المادة 81 من نظام الأوراق التجارية
المادة (81) · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
توجب المادة بيان اسم حائز الأصل في صورة الكمبيالة وتسليمه لحامل الصورة، وتشترط الاحتجاج للرجوع عند امتناعه، وتبطل التظهير على الأصل بعد شرط قصره على الصورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يسمح التظهير إلا على الصورة فكل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام صور الكمبيالة التي تقررها المادة 80، والتي تجيز للحامل تحرير صور مطابقة تماماً للأصل، وتجيز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً، وتجعل للصورة ما للأصل من أحكام.
- بيان حائز الأصل: يجب أن يُبيَّن في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل.
- واجب حائز الأصل: عليه أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
- إذا امتنع عن التسليم: لا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يُسلَّم إليه بناءً على طلبه.
- قصر التظهير على الصورة: إذا كُتب على الأصل، عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة، أنه منذ الآن لا يُسمح بالتظهير إلا على الصورة، فكل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
وبهذا الشرط يقتصر التداول بالتظهير بعده على الصورة دون الأصل.
وتتصل كذلك بالمادة 82 التي تعالج تحريف متن الكمبيالة، فتلزم الموقعين اللاحقين للتحريف بما ورد في المتن المحرف، والموقعين السابقين بما ورد في المتن الأصلي.
وعند امتناع حائز الأصل عن تسليمه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلّمت مؤسسة في تبوك صورة كمبيالة مظهّرة لها، مبيّناً فيها أن الأصل في حيازة شركة في الرياض. طلبت المؤسسة الأصل فامتنعت الشركة عن تسليمه. لكي ترجع المؤسسة على مظهري الصورة أو ضامنيها الاحتياطيين، عليها أن تثبت باحتجاج أن الأصل لم يُسلَّم إليها بناءً على طلبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الأوراق التجارية
ماذا يجب أن يُذكر في صورة الكمبيالة؟
يجب أن يُبيَّن فيها اسم حائز الأصل، وعلى هذا أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
ماذا أفعل إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه؟
لا يكون لك حق الرجوع على مظهري الصورة أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبتّ باحتجاج أن الأصل لم يُسلَّم إليك بناءً على طلبك.
متى يكون التظهير على أصل الكمبيالة باطلاً؟
إذا كُتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يُسمح بالتظهير إلا على الصورة، فكل تظهير على الأصل بعد ذلك باطل.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

