قانون

المادة 80 من نظام الأوراق التجارية

المادة (80) · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف

تجيز المادة لحامل الكمبيالة تحرير صور منها مطابقة للأصل بتظهيراتها وبياناتها مع عبارة انتهاء النسخ، وتجعل للصورة أحكام الأصل في التظهير والضمان الاحتياطي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًّا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز تصوير الكمبيالة وتظهير الصورة؟

نعم، لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً مطابقة تماماً للأصل، ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل.

ما شروط صورة الكمبيالة؟

أن تكون مطابقة تماماً للأصل بما يحمله من تظهيرات أو بيانات أخرى، وأن يُكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد.

هل لصورة الكمبيالة حكم الأصل؟

تنص المادة على أن للصورة ما للأصل من أحكام.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.