المادة 8 من نظام الأوراق التجارية
المادة (8) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تجعل المادة التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم فقط، ولهم التمسك بذلك أمام كل حامل ولو كان حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة فئتين من الأشخاص الذين يوقعون على الكمبيالة:
- القصر الذين ليسوا تجارًا.
- عديمو الأهلية.
فالتزامات هؤلاء الناشئة عن توقيعهم على الكمبيالة باطلة، لكن البطلان بالنسبة إليهم فقط، أي أنه لا يمتد إلى باقي الموقعين على الكمبيالة. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة، حتى لو كان الحامل حسن النية ولا يعلم بحالتهم.
وهذا استثناء مهم، لأن حسن نية الحامل لا يكفي هنا لإلزام القاصر أو عديم الأهلية. ويرتبط هذا الحكم بـالمادة 7 التي تحدد سن الأهلية للسعودي بـ18 سنة، وبـالمادة 9 التي تقرر أن التزامات غيرهم من الموقعين تظل صحيحة رغم وجود توقيعات لا تلزم أصحابها.
ويلاحظ أن المادة قصرت الحماية في فئة القصر على من ليسوا تجارًا. وعمليًا ينبغي لمن يتسلم كمبيالة أن يتحقق من أهلية الموقعين عليها. ولتقدير موقفك في حالة معينة يمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
وقّع قاصر ليس تاجرًا على كمبيالة بصفته ساحبًا، ثم انتقلت الكمبيالة بالتظهير إلى عبدالله الذي لم يكن يعلم بسن الساحب. عند المطالبة يجوز للقاصر التمسك ببطلان التزامه في مواجهة عبدالله رغم حسن نيته، بينما تبقى التزامات باقي الموقعين صحيحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأوراق التجارية
هل يلتزم القاصر بالكمبيالة التي وقعها؟
التزامات القصر الذين ليسوا تجارًا الناشئة عن توقيعهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم.
هل يحتج القاصر بالبطلان على الحامل حسن النية؟
نعم، يجوز له التمسك بالبطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
هل يبطل توقيع القاصر الكمبيالة كلها؟
لا، البطلان بالنسبة إلى القاصر أو عديم الأهلية فقط.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

