قانون

المادة 77 من نظام الأوراق التجارية

المادة (77) · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف

تجيز المادة سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة مرقّمة، وتمكّن الحامل من طلب نسخ على نفقته عبر المظهرين حتى الساحب ما لم يُذكر فيها أنها وحيدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز إصدار الكمبيالة من أكثر من نسخة؟

نعم، يجوز سحبها من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، ويجب وضع رقم كل نسخة في متنها.

ماذا لو لم تُرقَّم نسخ الكمبيالة؟

تُعتبر كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.

كيف يحصل الحامل على نسخة إضافية من الكمبيالة؟

إذا لم يُذكر فيها أنها وحيدة، يطلبها على نفقته بالرجوع إلى من ظهّرها له، ويتسلسل ذلك عبر المظهرين حتى الساحب، ويدوّن كل مظهر تظهيره على النسخ الجديدة.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.