المادة 77 من نظام الأوراق التجارية
المادة (77) · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
تجيز المادة سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة مرقّمة، وتمكّن الحامل من طلب نسخ على نفقته عبر المظهرين حتى الساحب ما لم يُذكر فيها أنها وحيدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعدد نسخ الكمبيالة، أي إصدار الكمبيالة الواحدة في أكثر من نسخة.
- جواز التعدد: يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً.
- ترقيم النسخ: يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها، وإلا اعتُبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
- حق الحامل في طلب نسخ: لكل حامل كمبيالة لم يُذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته.
- طريقة الحصول عليها: يرجع الحامل إلى الشخص الذي ظهّر له الكمبيالة، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدوّن تظهيره على النسخ الجديدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 78 التي تبيّن أن وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة قبلها ولم يستردها، وبقاء المظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين والمظهرين اللاحقين له ملتزمين بالنسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها. ومن هنا تظهر أهمية الترقيم والحرص في تظهير النسخ.
كما ترتبط بالمادة 76 في سياق أحكام الوفاء بالتدخل، التي تمنع من وفى الكمبيالة بطريق التدخل من تظهيرها من جديد.
وعند التعامل بكمبيالة متعددة النسخ، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تحمل شركة استيراد في جدة كمبيالة لم يُذكر فيها أنها وحيدة، وتحتاج إلى نسخة إضافية منها. تطلب الشركة النسخة على نفقتها من الشركة التي ظهّرت لها الكمبيالة، فتعاونها هذه في الرجوع إلى المظهر السابق حتى الوصول إلى الساحب، ويدوّن كل مظهر تظهيره على النسخة الجديدة، مع وضع رقم كل نسخة في متنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز إصدار الكمبيالة من أكثر من نسخة؟
نعم، يجوز سحبها من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، ويجب وضع رقم كل نسخة في متنها.
ماذا لو لم تُرقَّم نسخ الكمبيالة؟
تُعتبر كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
كيف يحصل الحامل على نسخة إضافية من الكمبيالة؟
إذا لم يُذكر فيها أنها وحيدة، يطلبها على نفقته بالرجوع إلى من ظهّرها له، ويتسلسل ذلك عبر المظهرين حتى الساحب، ويدوّن كل مظهر تظهيره على النسخ الجديدة.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

