المادة 36 من نظام الأوراق التجارية
المادة (36) · الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي
تبين المادة شكل الضمان الاحتياطي ومكان كتابته، ومن يُعد مضمونًا إذا لم يُذكر اسمه، وجواز إعطائه في ورقة مستقلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان.
ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 35 الضمان الاحتياطي، تحدد المادة 36 كيف يتم:
- مكان الكتابة: على الكمبيالة نفسها أو على الورقة المتصلة بها.
- الصيغة: عبارة «مقبول كضمان احتياطي» أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى نفسه، ويوقعها الضامن.
- اسم المضمون: يذكر الضامن اسم من يضمنه، فإن لم يذكره اعتُبر الضمان حاصلًا للساحب.
- التوقيع المجرد: يُستفاد الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، إلا إذا كان التوقيع صادرًا من المسحوب عليه أو من الساحب.
- الورقة المستقلة: يجوز إعطاء الضمان في ورقة مستقلة يُبيَّن فيها المكان الذي تم فيه، وفي هذه الحالة لا يلتزم الضامن إلا تجاه من صدر الضمان لصالحه.
وأهمية هذه الأحكام أن التوقيع على صدر الكمبيالة قد يجعل الشخص ضامنًا ولو لم يكتب عبارة الضمان، وأن إغفال اسم المضمون يجعل الضمان للساحب. وتبين المادة 37 مدى التزام الضامن وما يكتسبه من حقوق إذا وفى.
ولتجنب التزام غير مقصود، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية قبل التوقيع على أي كمبيالة.
مثال عملي
طلب تاجر في مكة من صديقه سعد ضمان كمبيالة لصالح مورد، فكتب سعد على ظهر الكمبيالة «مقبول كضمان احتياطي» ووقع دون أن يذكر اسم من يضمنه. بحسب المادة 36 يُعتبر هذا الضمان حاصلًا للساحب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الأوراق التجارية
ما صيغة الضمان الاحتياطي على الكمبيالة؟
عبارة «مقبول كضمان احتياطي» أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى نفسه، يوقعها الضامن على الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
ماذا لو لم يذكر الضامن اسم من يضمنه؟
يُعتبر الضمان حاصلًا للساحب.
هل يكفي التوقيع على صدر الكمبيالة ليكون الشخص ضامنًا؟
نعم، يستفاد الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن التوقيع صادرًا من المسحوب عليه أو من الساحب.
هل يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة منفصلة؟
نعم، بشرط أن يُبيَّن فيها المكان الذي تم فيه الضمان، ولا يلتزم الضامن حينئذ إلا تجاه من صدر الضمان لصالحه.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

