قانون

المادة 20 من نظام الأوراق التجارية

المادة (20) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير

تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبرت تزويرا.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز تظهير الكمبيالة بعد ميعاد استحقاقها؟

نعم، ويرتب التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق آثار التظهير السابق له.

ما أثر التظهير بعد احتجاج عدم الدفع؟

يرتب آثار حوالة الحق، وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد عمل الاحتجاج.

ما حكم تقديم تاريخ التظهير؟

لا يجوز، وإذا وقع اعتبر تزويرًا.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.