قانون

المادة 112 من نظام الأوراق التجارية

المادة (112) · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

تقيد المادة وفاء الشيك المسطر: العام لا يوفى إلا لعميل المسحوب عليه أو لبنك، والخاص لا يوفى إلا للبنك المكتوب اسمه أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.

وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 112 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الأوراق التجارية

هل يمكن صرف الشيك المسطر نقدا من الشباك؟

الشيك المسطر تسطيرا عاما لا يوفيه المسحوب عليه إلا لأحد عملائه أو لبنك، والمسطر تسطيرا خاصا لا يوفى إلا للبنك المكتوب اسمه أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه.

هل يجوز للبنك المكتوب اسمه في التسطير أن يحصله عبر بنك آخر؟

نعم، يجوز له أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.

ما حكم الشيك الذي يحمل عدة تسطيرات خاصة؟

لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.