المادة 108 من نظام الأوراق التجارية
المادة (108) · الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء
تعطي المادة حامل الشيك حق الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد ولم يدفع وأثبت الامتناع باحتجاج أو ببيان من المسحوب عليه أو غرفة المقاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع.
أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب - بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق حامل الشيك في الرجوع على الملتزمين به إذا لم تدفع قيمة الشيك.
شروط الرجوع بحسب النص:
- أن يقدم الحامل الشيك في الميعاد النظامي.
- ألا تدفع قيمته.
- أن يثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج.
وعند توافرها يجوز له الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين.
ويجوز بدلا من الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع بأحد طريقين:
- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
- بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان إذا طلبه الحامل، ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات. لكن يجوز للملتزم بوضعه أن يطلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك، ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
وتكمل المادة 109 هذا الحكم بتحديد موعد إثبات الامتناع. ولمن ارتد شيكه ويريد الرجوع على الملتزمين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدم محمد شيكا في الميعاد إلى البنك في الرياض، فلم يدفع لعدم كفاية الرصيد. طلب محمد من البنك أن يكتب على الشيك نفسه بيانا مؤرخا وموقعا يذكر فيه يوم التقديم، وهذا لا يجوز للبنك رفضه، وإن جاز له طلب مهلة حتى يوم العمل التالي. بهذا البيان يستطيع محمد الرجوع على الساحب والمظهرين مجتمعين أو منفردين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الأوراق التجارية
كيف أثبت أن البنك رفض صرف الشيك؟
بالاحتجاج، أو ببيان من المسحوب عليه يذكر يوم التقديم، أو ببيان من غرفة مقاصة معترف بها، على أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه.
هل يجوز للبنك رفض كتابة بيان عدم الدفع على الشيك؟
لا يجوز الامتناع عن وضع البيان إذا طلبه الحامل، لكن يجوز طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك.
هل يجب مطالبة جميع الموقعين على الشيك معا؟
لا، للحامل الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

