قانون

المادة 103 من نظام الأوراق التجارية

المادة (103) · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه

توجب المادة تقديم الشيك المسحوب والمستحق في المملكة للوفاء خلال شهر، والمسحوب خارجها والمستحق فيها خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ إصداره المبين فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 103 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الأوراق التجارية

كم مدة صلاحية الشيك في السعودية؟

يجب تقديم الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها خلال شهر، والمسحوب خارجها والمستحق فيها خلال ثلاثة أشهر.

من متى تحسب مدة تقديم الشيك؟

من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

هل إيداع الشيك في المقاصة يعتبر تقديما له؟

نعم، يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.