ساري آخر تعديل 2/11/1441هـ
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : شروط الترخيص من الجهات المختصة – لا يجوز التنازل عن الترخيص – يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل - عقوبة من يخل بأحكام النظام .
- عدد المواد
- 10
- مواد نافذة
- 10
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 1/1/1423هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 · قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
تصفّح نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة حسب الموضوع
مواد نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
- المادة 1تمنع المادة إنشاء أو تشغيل محل لنشاط مقلق للراحة أو خطر أو مضر بالصحة أو البيئة إلا بترخيص، وتعدّ التوسعة وإضافة نشاط وتغيير التشغيل والنقل في حكم الإنشاء.
- المادة 2تلزم المادة صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته بثلاثين يومًا على الأقل، وتجيز للجهة المختصة رفض التجديد بقرار مسبب، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
- المادة 3لا تجيز المادة التنازل عن ترخيص النشاط المقلق للراحة أو الخطر إلا لشخص تتوافر لديه شروط الترخيص وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
- المادة 4تلزم المادة صاحب الترخيص بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسؤول عن التشغيل وفق شروط اللائحة، وبإخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا عند تغييره.
- المادة 5تخوّل المادة الموظفين المكلفين دخول المحلات الخاضعة للنظام في أوقات العمل الرسمية للتأكد من الشروط وضبط المخالفات، وتلزم أصحابها بتمكينهم بعد إبراز هوياتهم.
- المادة 6تعاقب المادة مخالف النظام بغرامة حتى 30,000 ريال مع غلق المحل حتى إزالة المخالفة، ومخالف اللائحة بغرامة حتى 5,000 ريال، مع إزالة الضرر أو إصلاحه أو التعويض.
- المادة 7تنص المادة على لجان يكوّنها وزير الداخلية أو من يفوضه للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، ولا تنفذ العقوبات إلا باعتماده، ويحق للمعاقب التظلم أمام ديوان المظالم.
- المادة 8يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع…
- المادة 9تنص المادة على أن الجهات المختصة تتولى تحصيل رسوم الترخيص والغرامات المترتبة على هذا النظام وفقًا للأنظمة المرعية.
- المادة 10تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المحلات المقلقة للراحة الصادر عام 1382هـ، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهرًا من نشره، وتصدر لائحته خلال سنة من نشره.