المادة 1 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
المادة الأولى
تمنع المادة إنشاء أو تشغيل محل لنشاط مقلق للراحة أو خطر أو مضر بالصحة أو البيئة إلا بترخيص، وتعدّ التوسعة وإضافة نشاط وتغيير التشغيل والنقل في حكم الإنشاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام، وأماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالإشراف عليها.
المصدر الرسمي: نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس النظام، فهي تشترط الترخيص المسبق من الجهات المختصة لأي محل يمارس نشاطًا من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، سواء عند إنشائه أو عند تشغيله.
ولم تقصر المادة الحكم على فتح محل جديد، بل جعلت الحالات الآتية في حكم الإنشاء، فتحتاج هي أيضًا إلى ترخيص:
- توسعة المحل.
- إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم.
- إحداث تغيير يعدّل كيفية التشغيل تعديلًا كليًا أو جزئيًا.
- نقل المحل إلى مكان آخر.
وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية في ثلاث مسائل: تحديد الأنشطة التي يطبق عليها النظام، وأماكن ممارستها وشروطها، والجهات المختصة بالإشراف عليها. فالمادة نفسها لا تسمّي الأنشطة المشمولة، ومعرفة ما إذا كان نشاط معين خاضعًا للنظام تكون بالرجوع إلى اللائحة.
وتكمل المادة 2 هذا الحكم بإلزام صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته بثلاثين يومًا على الأقل. وعمليًا، على من يخطط لفتح محل من هذا النوع أو تطويره أن يتحقق من حاجته إلى ترخيص قبل التنفيذ، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند الحاجة.
مثال عملي
يملك أحمد ورشة في الرياض مرخصة لنشاط معين، وأراد أن يضيف إليها نشاطًا جديدًا ويوسّع مساحتها. وفق هذه المادة تُعدّ التوسعة وإضافة النشاط في حكم الإنشاء، فلا يجوز له تنفيذهما إلا بترخيص من الجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
هل أحتاج ترخيصًا جديدًا إذا نقلت المحل إلى مكان آخر؟
نعم، تعدّ المادة نقل المحل إلى مكان آخر في حكم الإنشاء، فلا يجوز إلا بترخيص من الجهات المختصة.
ما الأنشطة التي يشملها النظام؟
لا تعددها المادة، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد الأنشطة التي يطبق عليها النظام وأماكن وشروط ممارستها والجهات المختصة بالإشراف عليها.
هل تغيير طريقة التشغيل يحتاج ترخيصًا؟
نعم، إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلًا كليًا أو جزئيًا يُعدّ في حكم الإنشاء ويحتاج إلى ترخيص.
مواد أخرى عن ترخيص الأنشطة المقلقة للراحة والخطرة
- المادة 2
تلزم المادة صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته بثلاثين يومًا على الأقل، وتجيز للجهة المختصة رفض التجديد بقرار مسبب، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح
- المادة 3
لا تجيز المادة التنازل عن ترخيص النشاط المقلق للراحة أو الخطر إلا لشخص تتوافر لديه شروط الترخيص وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
- المادة 9
تنص المادة على أن الجهات المختصة تتولى تحصيل رسوم الترخيص والغرامات المترتبة على هذا النظام وفقًا للأنظمة المرعية.
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

