تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة الأولى

تمنع المادة إنشاء أو تشغيل محل لنشاط مقلق للراحة أو خطر أو مضر بالصحة أو البيئة إلا بترخيص، وتعدّ التوسعة وإضافة نشاط وتغيير التشغيل والنقل في حكم الإنشاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام، وأماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالإشراف عليها.

المصدر الرسمي: نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

هل أحتاج ترخيصًا جديدًا إذا نقلت المحل إلى مكان آخر؟

نعم، تعدّ المادة نقل المحل إلى مكان آخر في حكم الإنشاء، فلا يجوز إلا بترخيص من الجهات المختصة.

ما الأنشطة التي يشملها النظام؟

لا تعددها المادة، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد الأنشطة التي يطبق عليها النظام وأماكن وشروط ممارستها والجهات المختصة بالإشراف عليها.

هل تغيير طريقة التشغيل يحتاج ترخيصًا؟

نعم، إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلًا كليًا أو جزئيًا يُعدّ في حكم الإنشاء ويحتاج إلى ترخيص.

مواد أخرى عن ترخيص الأنشطة المقلقة للراحة والخطرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.