ترخيص الأنشطة المقلقة للراحة والخطرة في نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي
حظر إنشاء أو تشغيل محل لنشاط مقلق للراحة أو خطر أو مضر بالصحة أو البيئة إلا بترخيص، وما يعد في حكم الإنشاء من التوسعة أو إضافة نشاط أو تغيير التشغيل أو النقل، وتجديد الترخيص قبل نهايته بثلاثين يومًا ورفض التجديد بقرار مسبب، والتنازل عن الترخيص، وتحصيل رسوم الترخيص.
4 مواد
- المادة 1
تمنع المادة إنشاء أو تشغيل محل لنشاط مقلق للراحة أو خطر أو مضر بالصحة أو البيئة إلا بترخيص، وتعدّ التوسعة وإضافة نشاط وتغيير التشغيل والنقل في حكم الإنشاء.
لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة…
- المادة 2
تلزم المادة صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته بثلاثين يومًا على الأقل، وتجيز للجهة المختصة رفض التجديد بقرار مسبب، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.
- المادة 3
لا تجيز المادة التنازل عن ترخيص النشاط المقلق للراحة أو الخطر إلا لشخص تتوافر لديه شروط الترخيص وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
- المادة 9
تنص المادة على أن الجهات المختصة تتولى تحصيل رسوم الترخيص والغرامات المترتبة على هذا النظام وفقًا للأنظمة المرعية.
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.