المادة 7 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
المادة السابعة
تنص المادة على لجان يكوّنها وزير الداخلية أو من يفوضه للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، ولا تنفذ العقوبات إلا باعتماده، ويحق للمعاقب التظلم أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه لجنة أو لجاناً تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويراعى في تكوينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
2- لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.
3- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وينص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
4- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرر جسيم.
المصدر الرسمي: نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 6، والضمانات المرتبطة بها:
- لجان المخالفات: يكوّن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، أو من يفوضه، لجنة أو لجانًا تنظر في المخالفات وتوقّع العقوبات المنصوص عليها في المادة 6. ويُراعى أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم من الجهة ذات العلاقة، وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
- اعتماد العقوبة: لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.
- التبليغ والتظلم: يُبلَّغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، ويُنص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
- الإحالة للتحقيق: إذا كانت المخالفة تمثل خطأً جسيمًا أو ترتب عليها ضرر جسيم، تحيل اللجنة أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
والعقوبات التي تنظر فيها اللجان، كما وردت في المادة 6، هي الغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق المحل حتى إزالة المخالفة لمخالفة النظام، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة اللائحة، مع إلزام المخالف بإزالة الضرر أو إصلاحه أو التعويض عنه. أما مصادرة محتويات المحل عند العود فقد نصت المادة 6 على أنها تكون بحكم قضائي.
والمادة لا تحدد مدة التظلم أو إجراءاته، بل تحيل إلى نظام ديوان المظالم. ومن صدر بحقه قرار بعقوبة ويريد التظلم منه فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بتغريم شركة في مكة المكرمة بسبب مخالفة لأحكام النظام. وفق هذه المادة لا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجب أن يُبلّغ القرار للشركة مع النص على حقها في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
من يوقّع عقوبات مخالفة نظام الأنشطة المقلقة للراحة؟
لجنة أو لجان يكوّنها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه، من ثلاثة أعضاء على الأقل.
هل يمكن التظلم من قرار العقوبة؟
نعم، يُبلّغ القرار لمن صدر بحقه وينص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
متى تصبح العقوبة نافذة؟
لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.
متى تُحال المخالفة إلى التحقيق؟
إذا كانت المخالفة تمثل خطأً جسيمًا أو ترتب عليها ضرر جسيم، تُحال أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة الأنشطة المقلقة للراحة
- المادة 6
تعاقب المادة مخالف النظام بغرامة حتى 30,000 ريال مع غلق المحل حتى إزالة المخالفة، ومخالف اللائحة بغرامة حتى 5,000 ريال، مع إزالة الضرر أو إصلاحه أو التعويض.
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المخالف
- المادة 9
تنص المادة على أن الجهات المختصة تتولى تحصيل رسوم الترخيص والغرامات المترتبة على هذا النظام وفقًا للأنظمة المرعية.
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

