المادة 9 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
المادة التاسعة
تنص المادة على أن الجهات المختصة تتولى تحصيل رسوم الترخيص والغرامات المترتبة على هذا النظام وفقًا للأنظمة المرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.
المصدر الرسمي: نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة وإجرائية، وتحدد من يتولى تحصيل الأموال المرتبطة بالنظام، وهي نوعان:
- رسوم الترخيص، أي الرسوم المرتبطة بتراخيص المحلات الخاضعة لهذا النظام.
- الغرامات، أي الغرامات التي تُفرض على المخالفين وفق أحكام النظام.
والجهة التي تحصّلها هي الجهات المختصة، ويكون التحصيل وفقًا للأنظمة المرعية، أي الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ويلاحظ أن المادة لا تحدد مقدار رسوم الترخيص ولا طريقة دفعها ولا مواعيده، ولا تنص على جهة بعينها، بل تكتفي بإسناد التحصيل إلى الجهات المختصة وربطه بالأنظمة المرعية. فمن أراد معرفة مقدار الرسوم أو طريقة السداد فعليه الرجوع إلى الجهة المختصة بنشاطه.
وتأتي هذه المادة مع المادة 10 التي تبيّن أن هذا النظام يحل محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ، وتحدد موعد العمل به. ومن كان لديه خلاف حول رسوم أو غرامة مفروضة عليه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
من يحصّل رسوم ترخيص الأنشطة المقلقة للراحة؟
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص وفقًا للأنظمة المرعية.
هل تحدد المادة مقدار رسوم الترخيص؟
لا، تكتفي المادة بإسناد تحصيل الرسوم والغرامات إلى الجهات المختصة وفقًا للأنظمة المرعية دون ذكر مقاديرها.
مواد أخرى عن ترخيص الأنشطة المقلقة للراحة والخطرة
- المادة 1
تمنع المادة إنشاء أو تشغيل محل لنشاط مقلق للراحة أو خطر أو مضر بالصحة أو البيئة إلا بترخيص، وتعدّ التوسعة وإضافة نشاط وتغيير التشغيل والنقل في حكم الإنشاء.
لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة
- المادة 2
تلزم المادة صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته بثلاثين يومًا على الأقل، وتجيز للجهة المختصة رفض التجديد بقرار مسبب، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح
- المادة 3
لا تجيز المادة التنازل عن ترخيص النشاط المقلق للراحة أو الخطر إلا لشخص تتوافر لديه شروط الترخيص وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

