المادة 9 من نظام الأسماء التجارية
المادة التاسعة: تعديل الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعديل الاسم التجاري، وتتضمن العناصر الآتية:
- من يحق له التعديل: التاجر المقيد في السجل التجاري.
- شرط التعديل: استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة؛ فالتعديل ليس تلقائيًّا، والاسم الجديد يخضع لأحكام النظام نفسها التي يخضع لها أي اسم تجاري.
- وقت سريان التعديل: يسري الاسم المعدّل من تاريخ قيده في السجل التجاري، لا من تاريخ تقديم الطلب أو اتخاذ قرار التغيير داخليًّا.
- حماية ما سبق: التعديل لا يمس الحقوق والالتزامات التي نشأت قبله. فالعقود والديون والمستحقات التي ترتبت تحت الاسم القديم تبقى قائمة، ولا يستطيع التاجر التهرب من التزام سابق بحجة تغيير اسمه، كما لا تسقط حقوقه السابقة.
وبعد التعديل يبقى التاجر ملزمًا بما تنص عليه المادة الثامنة من عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله ووضعه في وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته. وتأتي المادة العاشرة لتنظم أمرًا مختلفًا، وهو التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر.
إذا كانت لديك عقود قائمة وتريد تغيير اسمك التجاري، فمن المفيد استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
غيّر صاحب مؤسسة مقاولات في الطائف اسمها التجاري بعد إعادة تنظيم نشاطه، وقُيد الاسم الجديد في السجل التجاري. كان على المؤسسة دين لمورد مواد بناء نشأ قبل التعديل؛ هذا الدين يبقى قائمًا ولا يتأثر بتغيير الاسم، ويبدأ استعمال الاسم الجديد رسميًّا من تاريخ قيده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأسماء التجارية
هل يجوز تغيير الاسم التجاري؟
نعم، للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة.
متى يبدأ العمل بالاسم التجاري الجديد؟
يسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.
هل تغيير الاسم التجاري يسقط الالتزامات السابقة؟
لا، يسري التعديل دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.
مواد أخرى عن تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه
- المادة 10
تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره
- المادة 11
تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

