قانون

المادة 4 من نظام الأسماء التجارية

المادة الرابعة: تكوين الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

تبين المادة أن الاسم التجاري يُتخذ من اسم التاجر الشخصي أو اسم مميز، ويتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام عربية، ويجوز بلغة غير العربية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.

2- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.

3- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماءً تجارية.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأسماء التجارية

هل يجوز تسجيل اسم تجاري باللغة الإنجليزية؟

نعم، تجيز المادة أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

هل يمكن أن يكون الاسم التجاري هو اسمي الشخصي؟

نعم، يجوز اتخاذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا.

هل يجوز استخدام اسم مدينة أو اسم عائلة في الاسم التجاري؟

أحالت المادة أحكام حجز وقيد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة والأسماء العائلية واسم (السعودية) إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن شروط تكوين الاسم التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.