المادة 21 من نظام الأسماء التجارية
المادة الحادية والعشرون: المقابل المالي · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الرسوم أو المقابل المالي لخدمات الأسماء التجارية.
والحكم فيها بسيط: النظام نفسه لا يحدد مبالغ، بل يحيل تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام النظام إلى اللائحة التنفيذية.
والمسجل، كما تعرفه المادة الأولى، هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري. وخدماته وفق النظام تشمل مثلًا ما يتعلق بحجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري.
ما يعنيه ذلك عمليًّا:
- لمعرفة مقدار الرسوم المستحقة على أي خدمة يقدمها المسجل يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.
- أي مبلغ يُطلب يجب أن يكون له أساس في اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة العشرين التي تنص على منصة خبراء اللغة العربية لتشجيع الأسماء التجارية العربية، وقبل المادة الثانية والعشرين التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأسماء التجارية
كم رسوم حجز أو قيد الاسم التجاري؟
لم يحدد النظام المبالغ، بل نصت المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل.
من يحدد رسوم خدمات الأسماء التجارية؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- المادة 2
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة
- المادة 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- المادة 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

