المادة 20 من نظام الأسماء التجارية
المادة العشرون: منصة خبراء اللغة العربية · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تهتم هذه المادة بـتعزيز الأسماء التجارية العربية. فوزارة التجارة تشجع استعمال اللغة العربية لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، وذلك من خلال منصة لخبراء اللغة العربية.
وظائف المنصة كما وردت في النص:
- قيد بيانات الخبراء في اللغة العربية.
- عرض أعمالهم للعموم، أي أنها متاحة للناس للاطلاع عليها.
وتكون المنصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، فالمادة لم تفصّل شروط قيد الخبراء ولا طريقة الاستفادة من المنصة.
والمادة لا تلزم التاجر باختيار اسم عربي ولا باستعمال المنصة، بل هي أداة تشجيع. ويمكن أن تفيد من يبحث عن اسم تجاري عربي مناسب لنشاطه بالاطلاع على أعمال الخبراء المعروضة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة عشرة التي تجيز للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وقبل المادة الحادية والعشرين التي تحيل إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات المسجل.
مثال عملي
يبحث تركي عن اسم عربي جذاب لمخبز يفتتحه في المدينة المنورة. يمكنه الاطلاع على أعمال خبراء اللغة العربية المعروضة للعموم في المنصة التي تشجع من خلالها الوزارة الأسماء التجارية العربية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأسماء التجارية
ما هي منصة خبراء اللغة العربية؟
منصة تشجع من خلالها وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية، تُقيد فيها بيانات خبراء اللغة العربية وتُعرض أعمالهم للعموم.
هل يجب أن يكون الاسم التجاري عربيًّا؟
هذه المادة تشجع استعمال اللغة العربية عبر المنصة ولا تفرضه، وضوابط المنصة تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- المادة 2
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة
- المادة 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 21
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

