المادة 19 من نظام الأسماء التجارية
المادة التاسعة عشرة: إسناد المهمات · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بطريقة أداء مهمات المسجل. والمسجل، وفق تعريف المادة الأولى، هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري، وهو الذي يتعامل مع طلبات حجز الأسماء التجارية وقيدها.
وتمنح المادة الوزير صلاحيتين:
- الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل.
- إسناد بعض هذه المهمات إلى تلك الجهات.
والنص يتحدث عن إسناد بعض المهمات لا كلها، ولم تحدد المادة ما هي هذه المهمات أو الجهات، فذلك متروك لما يقرره الوزير.
وعمليًّا، قد يعني ذلك أن التاجر يتعامل في بعض الإجراءات مع جهة غير المسجل مباشرة إذا أُسندت إليها المهمة. وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تمنح من صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، وقبل المادة العشرين التي تنص على منصة خبراء اللغة العربية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الأسماء التجارية
هل يمكن أن تقوم جهة خاصة بمهام السجل التجاري؟
يجوز للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إليها.
من هو المسجل؟
هو الجهة الحكومية التي يحددها وزير التجارة لإدارة السجل التجاري.
مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- المادة 2
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة
- المادة 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- المادة 21
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

