قانون

فقد الهوية أو سجل الأسرة في نظام الأحوال المدنية السعودي

التبليغ عن فقد أو تلف بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال خمسة عشر يومًا، وغرامات الفقد المتكرر (مائة وثلاثمائة وألف ريال) وغرامة التأخير في التبليغ، والإعفاء منها عند الحريق أو الحوادث أو السرقة أو الكوارث.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية