قانون

تسمية المولود في نظام الأحوال المدنية السعودي

عدم جواز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كانا على قيد الحياة، وعدم جواز تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية للمواطنين، وعقوبة المخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية