قانون

تسجيل اللقيط في نظام الأحوال المدنية السعودي

واجب من يعثر على لقيط حديث الولادة إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري فورًا وتحرير محضر بالواقعة، وتبليغ الجهة المكلفة برعايته مكتب الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا، وتسليم شهادة ميلاد دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية