المادة 88 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة والثمانون
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع إجراءات بنفسها، بل تكلف اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات التي يحتاجها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها.
وتذكر المادة صراحة أن هذه الإجراءات تشمل:
- إجراء التقدم بالطلبات.
- إجراء التظلمات.
- إجراء الطعون.
- الفصل في كل ذلك.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يريد معرفة طريقة تقديم طلب إلى اللجنة أو تظلم أو طعن، والمستندات المطلوبة، وكيفية نظره، يرجع إلى اللائحة التنفيذية، لا إلى نص النظام وحده. ولا تبين هذه المادة مضمون تلك الإجراءات.
ويتضح نطاق هذه الإجراءات من المواد المحيطة:
- المادة 87 تجعل هيئة الأحوال المدنية المركزية مختصة بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
- المادة 89 تجعل حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ النظام أساسًا لقيد المواطنين ما لم يُشك في صحتها، وعندها تُحال إلى مصدرها، ثم إلى هيئة الأحوال المدنية إذا تعذر إثبات صحتها من السجلات.
ومن يحتاج إلى إعداد طلب أو طعن فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الأحوال المدنية
أين أجد إجراءات التظلم أمام لجان الأحوال المدنية؟
أحالت المادة تحديد إجراءات التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
هل يحدد النظام نفسه خطوات تقديم الطعن؟
لا تحدد هذه المادة الخطوات، بل تترك للائحة التنفيذية تحديد الإجراءات اللازمة لحسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- المادة 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- المادة 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

