قانون

المادة 84 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والثمانون

تلزم المادة اللجنة الفرعية برفع نسخة من كل قرار إلى المديرية خلال أسبوع، وتجيز للمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن فيه أمام هيئة الأحوال المدنية خلال ستين يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الأحوال المدنية

أين أعترض على قرار اللجنة الفرعية للأحوال المدنية؟

يكون الطعن أمام هيئة الأحوال المدنية، ويحق ذلك للمديرية ولكل ذي مصلحة.

ما مدة الطعن في قرار اللجنة الفرعية؟

ميعاد الطعن لا يتجاوز ستين يومًا وفق نص المادة.

هل يمكن الطعن في قرار الغرامة أمام هيئة الأحوال المدنية؟

استثناءً من المادة 84، تجيز المادة 85 للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معًا أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.