قانون

المادة 81 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والثمانون

تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الأحوال المدنية

ما الحد الأعلى للغرامة في المادة 81 من نظام الأحوال المدنية؟

لا تزيد الغرامة على خمسة آلاف ريال، ولا يحدد النص حدًا أدنى.

هل تشمل المادة 81 مخالفة اللائحة التنفيذية؟

نعم، تشمل مخالفة الأحكام الأخرى في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها.

متى لا تنطبق المادة 81؟

لا تنطبق على المخالفات التي خصها النظام بعقوبة أخرى، مثل مخالفة المواد المذكورة في المادة 80.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.