المادة 77 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والسبعون
توجب المادة عند زوال الجنسية السعودية عن حاملها تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على الدفتر أو سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أثر زوال صفة الجنسية السعودية على وثائق الأحوال المدنية.
متى تنطبق؟ عند زوال الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب، فالنص لم يحصر الأسباب.
الواجب: تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية.
الإجراء الذي تتخذه الأحوال المدنية:
- سحب البطاقة الشخصية.
- إما التأشير على دفتر العائلة، وإما سحبه.
التفاصيل: لم تبين المادة متى يُكتفى بالتأشير على الدفتر ومتى يُسحب، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد حالات السحب أو التأشير.
ولم تحدد المادة مدة معينة لتقديم الوثائق في هذه الحالة. وهي تأتي بعد المادة 76 التي توجب عند فقد البطاقة أو دفتر العائلة أو تلفهما التبليغ خلال خمسة عشر يومًا واستحصال بدل وفق إجراءات اللائحة التنفيذية، وقبل المادة 78 التي تبدأ بها أحكام العقوبات، إذ تنص على معاقبة مخالفي أحكام النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية لها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
ولأن مسائل الجنسية لها آثار على الأسرة والوثائق، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية في الحالة المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الأحوال المدنية
ماذا يحدث للهوية الوطنية عند زوال الجنسية السعودية؟
يجب تقديمها إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحبها.
هل يُسحب دفتر العائلة عند فقد الجنسية؟
يُؤشّر على دفتر العائلة أو يُسحب، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
هل تنطبق المادة على جميع أسباب زوال الجنسية؟
نعم، النص يشمل زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب.
مواد أخرى عن الهوية الوطنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 67عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- المادة 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- المادة 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- المادة 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

