المادة 71 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والسبعون
توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا على المسؤولين في أماكن إيواء الجمهور، وهي:
- الفنادق.
- الملاجئ.
- ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.
الواجب: أن يُثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل لديهم.
النطاق العمري: يشمل الواجب كل نزيل أكمل الخامسة عشرة من عمره.
والمخاطَب بهذا الواجب هو المسؤول عن المكان، لا النزيل، وإن كان النزيل يحتاج عمليًا إلى تقديم بطاقته حتى يتمكن المسؤول من تسجيل بياناتها. ولم يحدد النص طريقة التسجيل أو شكل السجل.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام التي تجعل البطاقة الشخصية أساسًا لإثبات الشخصية في الحياة اليومية؛ فالمادة 70 تمنع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من قبول أو استخدام أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية. وتليها المادة 72 التي تتناول دفتر العائلة، إذ توجب على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة حكم المادة 50، مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ النظام للحصول عليه.
وإذا كنت تدير منشأة إيواء وتريد التأكد من التزاماتك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الإدارية.
مثال عملي
وصلت أسرة إلى فندق في أبها، ومعها ابن عمره 16 عامًا وابنة عمرها 12 عامًا. يجب على مسؤول الفندق أن يثبت في سجلاته بيانات بطاقة كل من الأبوين والابن الذي أكمل الخامسة عشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الأحوال المدنية
هل يجب على الفندق تسجيل بيانات الهوية؟
نعم، يجب على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وما يماثلها إثبات بيانات بطاقة كل من ينزل لديهم إذا كان مكملًا الخامسة عشرة.
هل تُسجل بيانات من هم دون الخامسة عشرة في الفندق؟
الواجب الوارد في النص يخص من أكمل الخامسة عشرة من عمره.
هل تشمل المادة الشقق المفروشة؟
تشمل الفنادق والملاجئ وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، ولم يعدد النص هذه الأماكن بالتفصيل.
مواد أخرى عن الهوية الوطنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 67عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- المادة 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- المادة 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- المادة 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

