قانون

المادة 69 من نظام الأحوال المدنية

المادة التاسعة والستون

توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الأحوال المدنية

هل يجب حمل الهوية الوطنية دائمًا؟

نعم، يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة.

هل يلزمني إبراز الهوية لرجال الأمن؟

نعم، يجب إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طُلب منك ذلك.

متى يجب إبراز الهوية في المعاملات؟

عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات الشخصية.

مواد أخرى عن الهوية الوطنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.