المادة 50 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخمسون
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة استخراج سجل الأسرة بعد الزواج، وتتضمن حكمين:
- حق الطلب لكلا الزوجين: يجوز لأي من الزوجين، الزوج أو الزوجة، أن يطلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية. فالزوجة تستطيع التقدم بالطلب ولا يتوقف ذلك على الزوج.
- مسؤولية الزوج عند التأخر: إذا لم يتقدم الزوج بطلب استخراج السجل خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج، فإن المسؤولية تقع عليه. فالمادة تجعل الحق للطرفين، لكنها تحمّل الزوج وحده تبعة عدم الطلب في المدة.
وكل ذلك يكون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. والمادة لا تبيّن نوع المسؤولية المترتبة على التأخر ولا إجراءات الطلب ومستنداته، فهذه أمور تُعرف من اللائحة ومن الأحكام الأخرى في النظام.
صلتها بالمواد المجاورة:
- تقرر المادة (49) أنه إذا كان أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفق قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- وتلزم المادة (51) المأذونين الشرعيين بإشعار إدارة الأحوال المدنية في نهاية كل أسبوع ببيان يتضمن واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع صورة من الوثيقة، وتلزم كتّاب المحاكم بإشعار مماثل عن أحكام التطليق والمخالعات وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
ولمن لديه إشكال في استخراج سجل الأسرة يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عقد ماجد قرانه في الطائف، ومضى على العقد شهران دون أن يطلب سجل الأسرة. يحق لزوجته أن تتقدم بنفسها بطلب السجل من الأحوال المدنية، لكن المسؤولية عن عدم الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ العقد تقع على ماجد وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأحوال المدنية
هل تستطيع الزوجة استخراج سجل الأسرة بنفسها؟
نعم، تجيز المادة لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
ما المدة المحددة لطلب سجل الأسرة بعد الزواج؟
ستون يومًا من تاريخ عقد الزواج، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بالطلب خلالها.
ما الذي يترتب على التأخر في طلب سجل الأسرة؟
تنص المادة على وقوع المسؤولية على الزوج وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، دون أن تبيّن نوع هذه المسؤولية.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.
مواد أخرى عن سجل الأسرة
- المادة 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- المادة 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- المادة 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- المادة 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضم
- المادة 73
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو
- المادة 74معدّلة (1426هـ)
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

