المادة 35 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والثلاثون
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة. وأحكامها:
- المدة: يجب التبليغ خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول، لا من تاريخ الولادة.
- الجهة في حال مواصلة السفر: يُوجَّه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر.
- الجهة في حال العودة: يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
وتختلف هذه الحالة عن القاعدة العامة في المادة الرابعة والثلاثين، التي تجعل التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية، على النموذج المعد لذلك، خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وتمدها إلى 30 يومًا إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من 50 كيلومترًا.
كما تضع المادة السادسة والثلاثون استثناء آخر: إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، جاز التبليغ بالبريد المسجل بشرط أن يكون مصحوبًا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في مكان الولادة تشتمل على البيانات اللازمة للقيد.
مثال عملي
كانت أسرة سعودية مسافرة إلى ماليزيا، ووضعت الأم مولودها أثناء الرحلة. إذا واصلت الأسرة إقامتها هناك، يبلغ الأب الممثلية السعودية في ماليزيا خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول، وإذا عادت الأسرة إلى المملكة فيكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأحوال المدنية
ما مدة التبليغ عن الولادة أثناء السفر؟
خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول.
أين أبلغ عن مولود ولد أثناء السفر خارج المملكة؟
إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
ما الفرق بين هذه المدة ومدة التبليغ العادية؟
المدة العادية في المادة الرابعة والثلاثين 15 يومًا من تاريخ الولادة، أو 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلومترًا عن أقرب إدارة أو مكتب، أما هنا فتحسب من تاريخ الوصول.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

