المادة 28 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة والعشرون
تجيز المادة قيد رب الأسرة السعودي وأسرته لدى أي إدارة أحوال مدنية، وقيد الواقعات لدى أي مكتب، وللمقيمين بالخارج القيد لدى الممثلية أو أي إدارة يختارونها في الداخل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المواطنين مرونة في اختيار جهة التسجيل، فلا تربطهم بمنطقة محددة:
- قيد الأسرة: يُقيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية.
- قيد الواقعات: يتم لدى أي مكتب للأحوال المدنية.
- السعوديون المقيمون في الخارج: تُقيد واقعاتهم لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو لدى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.
ويُفهم من ذلك أن المواطن لا يُلزم بنص هذه المادة بالتسجيل في مدينة إقامته أو مسقط رأسه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة والعشرين التي تحمّل كتّاب السجلات المسؤولية عن أي تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب في السجلات التي بعهدتهم، وقبل المادة التاسعة والعشرين التي تعرّف محل إقامة الشخص المقيم في المملكة بأنه المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، مع اعتبار محل ممارسة عمله بصفة مستمرة محلًا لإقامته.
مثال عملي
عائلة سعودية تقيم في لندن رُزقت بمولود. يمكن للأب قيد الواقعة لدى الممثلية السعودية في بريطانيا، أو اختيار أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية في المملكة لقيدها عند عودته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الأحوال المدنية
هل يجب أن أسجل أسرتي في أحوال المنطقة التي أسكن فيها؟
تنص المادة على أن قيد رب الأسرة السعودي وأفراد أسرته يتم لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية.
أين يسجل السعودي المقيم في الخارج الواقعات المدنية؟
لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيم فيه، أو لدى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارها في الداخل.
هل يمكن قيد الواقعة في أي مكتب أحوال مدنية؟
نعم، تنص المادة على أن قيد الواقعات يتم لدى أي مكتب للأحوال المدنية.
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في ا
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

