قانون

المادة 23 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والعشرون

تجيز المادة لكل شخص استخراج صورة رسمية من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو زوجه، وللسلطات المختصة وكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة من أي قيد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأحوال المدنية

هل يحق لي استخراج صورة من قيد ميلاد والدي أو ابني؟

نعم، لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه.

هل يمكن لشخص غير قريب طلب صورة من قيد في الأحوال المدنية؟

يجوز ذلك للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بهما.

كم رسوم استخراج صورة من القيد؟

لا تذكر المادة قيمة الرسوم، وتحيل تحديدها وإجراءات الطلب إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.