المادة 23 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والعشرون
تجيز المادة لكل شخص استخراج صورة رسمية من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو زوجه، وللسلطات المختصة وكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة من أي قيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له الحصول على صورة رسمية من قيود الأحوال المدنية، وتميز بين فئتين:
- صاحب القيد وأقرب الناس إليه: لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله كالأب والأم والجد، أو بفروعه كالأبناء والأحفاد، أو بزوجه.
- السلطات العامة المختصة وكل ذي مصلحة ثابتة: يجوز لهم طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد:
- المقصود بالسلطة العامة المختصة.
- المقصود بالمصلحة الثابتة.
- إجراءات طلب استخراج الصور.
- الرسوم المستحقة مقابل ذلك.
ولا تذكر المادة قيمة الرسوم ولا تعريف المصلحة الثابتة، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة. ويُلاحظ أن حق الشخص في قيوده وقيود أصوله وفروعه وزوجه يرد بصيغة الحق (لكل شخص)، بينما يرد طلب غيرهم بصيغة الجواز ومقيدًا بثبوت المصلحة.
وتأتي المادة بعد المادة الثانية والعشرين التي تمنع كاتب السجل من تسجيل واقعة تتعلق به أو بأقاربه إلا بعد رفع الأمر إلى مديره، وقبل المادة الرابعة والعشرين التي توقف القيد في سجلات الواقعات نهاية آخر يوم من ذي الحجة وتفتح سجلات العام الجديد أول محرم.
مثال عملي
تحتاج سارة إلى صورة رسمية من قيد ميلاد والدها لإنهاء معاملة في الدمام. يحق لها استخراجها لأن القيد يتعلق بأحد أصولها، وتتبع في الطلب الإجراءات وتدفع الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأحوال المدنية
هل يحق لي استخراج صورة من قيد ميلاد والدي أو ابني؟
نعم، لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه.
هل يمكن لشخص غير قريب طلب صورة من قيد في الأحوال المدنية؟
يجوز ذلك للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بهما.
كم رسوم استخراج صورة من القيد؟
لا تذكر المادة قيمة الرسوم، وتحيل تحديدها وإجراءات الطلب إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في ا
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

