المادة 95 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة فصل الخلع بتعريفه، ومن التعريف تتضح عناصره الأساسية:
- فراق بين الزوجين: أي إنهاء العلاقة الزوجية.
- بطلب الزوجة: فالمبادرة في الخلع تكون من الزوجة.
- وموافقة الزوج: فلا يتم الخلع بهذا التعريف دون قبول الزوج.
- مقابل عوض: تبذله الزوجة نفسها أو يبذله غيرها عنها، كأحد أقاربها.
وبهذا يختلف الخلع عن الطلاق الذي يوقعه الزوج، إذ يقوم الخلع على طلب من الزوجة يقابله عوض. ويُلاحظ أن التعريف لا يشترط أن تدفع الزوجة العوض بنفسها، إذ يجوز أن يبذله غيرها عنها.
علاقتها بالمواد التالية: تقرر المادة 96 أن الخلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي. وتفصّل المواد التي تليها في الفصل نفسه أحكام لفظ الخلع وحالاته وعوضه وتوثيقه.
ولمن تفكر في طلب الخلع وتريد معرفة ما يناسب حالتها يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلبت نورة من زوجها إنهاء الزواج، فوافق بشرط أن يحصل على مبلغ مالي، فدفع والدها المبلغ عنها. هذا الفراق خلع بحسب المادة 95، لأنه تم بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض بذله غيرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الأحوال الشخصية
ما هو الخلع في نظام الأحوال الشخصية؟
الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
هل يجوز أن يدفع عوض الخلع شخص غير الزوجة؟
نعم، نصت المادة على أن العوض تبذله الزوجة أو غيرها.
هل يحتاج الخلع إلى حكم من المحكمة؟
بحسب المادة 96 يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

