المادة 75 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والسبعون · الفصل الثاني: النسب
يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي، ويعود النسب إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم، ولا يقبل نفيه بعدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة آثار اللعان الذي تنظم المادتان 73 و74 شروطه وإجراءاته.
الأثر الأساسي: يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد عن الرجل. لكن المادة تقيد ذلك بعبارة «مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين)»، أي أن نتيجة الفحص، إذا أجري بموافقة المرأة وأمر المحكمة، تؤخذ في الاعتبار عند ترتيب هذا الأثر.
إكذاب الرجل نفسه: إذا رجع الرجل عن نفيه وأقر بأنه كان كاذباً، يثبت نسب الولد إليه ولو بعد صدور الحكم بنفيه.
عدم قبول النفي مرة أخرى: بعد أن يكذب الرجل نفسه ويثبت النسب، لا يقبل منه نفيه بعد ذلك، فلا يملك العودة إلى اللعان لنفي النسب نفسه.
وتذكر المادة 76 اللعان بين الزوجين ضمن الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين. ولتقدير حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر حكم بنفي نسب طفل بعد لعان بين زوجين. بعد سنة عاد الرجل إلى المحكمة وأكذب نفسه. يثبت نسب الطفل إليه رغم الحكم السابق، ولا يقبل منه أن ينفيه مرة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الأحوال الشخصية
ما أثر اللعان على نسب الطفل؟
يترتب عليه انتفاء نسب الولد، مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفق المادة 74.
هل يعود النسب إذا تراجع الرجل بعد اللعان؟
نعم، يثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.
هل يستطيع الرجل نفي النسب مرة أخرى بعد رجوعه؟
لا، لا يقبل منه نفيه بعد أن أكذب نفسه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

