قانون

المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والستون · الفصل الثاني: النسب

لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.

2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية

ما طرق إثبات نسب الطفل إلى أبيه؟

لا يثبت إلا بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة.

كيف يثبت نسب الطفل إلى أمه؟

يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

هل يمكن نفي النسب بعد ثبوته بهذه الطرق؟

وفق المادة 72 لا تسمع الدعوى بنفي نسب ثبت وفق هذه المادة، وتنظم المادة 73 نفي النسب باللعان في حالة الولادة في عقد الزواج.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن النسب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.