المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والستون · الفصل الثاني: النسب
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طرق ثبوت النسب، وتفرق بين نسب الولد إلى أبيه ونسبه إلى أمه.
أولاً: النسب إلى الأب، ولا يثبت إلا بإحدى ثلاث طرق على سبيل الحصر:
- الولادة في عقد زواج صحيح، وتفصل المادة 68 شروط ذلك ومدة أكثر الحمل.
- الإقرار، أي اعتراف الرجل بأن الولد ابنه، وتبين المادة 69 شروطه.
- البينة، أي الأدلة التي تقدم للمحكمة.
وتبدأ الفقرة الأولى بعبارة «مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين)»، أي أن حكم تلك المادة يبقى معمولاً به في هذا الشأن، ويُرجع إلى نصها لمعرفة مضمونه.
ثانياً: النسب إلى الأم، ويثبت بمجرد ثبوت الولادة؛ فالمرأة التي ثبت أنها ولدت الطفل يثبت نسبه إليها دون حاجة إلى عقد أو إقرار.
ولهذه المادة أثر مهم يأتي في المادة 72: فإذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة 67، فلا تسمع الدعوى بنفيه، مع بقاء طريق اللعان المنظم في المادة 73 وما بعدها. ولمن لديه نزاع في النسب يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رُزق زوجان في الدمام بطفل خلال قيام زواجهما الصحيح. يثبت نسب الطفل إلى أبيه بالولادة في عقد الزواج الصحيح، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت ولادتها له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية
ما طرق إثبات نسب الطفل إلى أبيه؟
لا يثبت إلا بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة.
كيف يثبت نسب الطفل إلى أمه؟
يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
هل يمكن نفي النسب بعد ثبوته بهذه الطرق؟
وفق المادة 72 لا تسمع الدعوى بنفي نسب ثبت وفق هذه المادة، وتنظم المادة 73 نفي النسب باللعان في حالة الولادة في عقد الزواج.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
- المادة 71
إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

