المادة 64 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والستون · الفصل الأول: النفقة
تجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، دون إخلال بأحكام نفقة الأولاد والوالدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة لنفقة الأقارب، تكمل الأحكام الخاصة بنفقة الأولاد والوالدين الواردة في النظام. ومعناها أن الشخص المستحق للنفقة إذا كان غير قادر على التكسب، تجب نفقته على ورثته الموسرين، أي الأقارب الذين يرثونه لو مات.
وتقوم القاعدة على ثلاثة عناصر:
- عجز المستحق عن التكسب: وهذا شرط في هذه المادة، بخلاف الوالدين اللذين تجب نفقتهما وفق المادة 62 ولو كانا قادرين على التكسب.
- يسار المنفق: فلا تجب النفقة إلا على الوارث الموسر.
- التوزيع بحسب الأنصبة: يتحمل كل وارث بقدر نصيبه في الإرث من المستحق.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين»، أي أن تلك الأحكام الخاصة تبقى مقدمة في مجالها، وهذه المادة تنطبق على ما سواها من الأقارب.
وإذا تعدد المستحقون ولم يستطع المنفق الإنفاق عليهم جميعاً، فالمادة 65 تحدد ترتيب الأولوية بينهم. ولا تبين المادة معيار اليسار أو العجز، فعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رجل مقعد لا يستطيع العمل، ولا والد له ولا ولد، وورثته أخوان موسران. تجب نفقته على أخويه بحسب نصيب كل منهما في الإرث منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الأحوال الشخصية
من يلزم بنفقة القريب العاجز عن العمل؟
تجب نفقته على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
هل يشترط عجز القريب عن التكسب ليستحق النفقة؟
نعم، تشترط هذه المادة أن يكون المستحق غير قادر على التكسب، مع بقاء الأحكام الخاصة بالأولاد والوالدين.
هل تجب النفقة على الوارث غير الموسر؟
لا، فالمادة تجعل النفقة على الورثة الموسرين.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

