قانون

المادة 63 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والستون · الفصل الأول: النفقة

من أنفق من الأولاد على والديه لا يرجع على إخوته إلا إذا نوى الرجوع وقت الإنفاق، فيما زاد على نصيبه، ولا تسمع الدعوى عن مدة تزيد على 180 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق لي مطالبة إخوتي بما أنفقته على والدي؟

نعم إذا نويت الرجوع عليهم حين الإنفاق، وتكون المطالبة فيما زاد على نصيبك. أما إذا لم تنوِ الرجوع فليس لك مطالبتهم.

ما المدة التي تسمع فيها دعوى الرجوع بنفقة الوالدين؟

لا تسمع الدعوى عن مدة سابقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

هل أطالب إخوتي بكامل ما أنفقته؟

لا، المطالبة تكون فيما زاد على نصيبك من النفقة فقط.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.