قانون

المادة 60 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الستون · الفصل الأول: النفقة

توجب المادة نفقة الولد عند وفاة الأب أو فقده أو إعساره على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، مع مراعاة المادة 59.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الأحوال الشخصية

على من تجب نفقة الولد بعد وفاة الأب؟

تجب على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

هل يختلف الحكم إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً؟

لا، تطبق المادة 60 الحكم نفسه في حالات وفاة الأب أو فقده أو إعساره.

كيف تُوزع النفقة بين الأقارب؟

توزع بحسب أنصبتهم في الإرث من الولد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.