المادة 60 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الستون · الفصل الأول: النفقة
توجب المادة نفقة الولد عند وفاة الأب أو فقده أو إعساره على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، مع مراعاة المادة 59.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تحدد المادة 60 من نظام الأحوال الشخصية من يتحمل نفقة الولد إذا لم يكن الأب قادراً على القيام بها لأحد ثلاثة أسباب:
- وفاة الأب.
- فقده.
- إعساره.
ففي هذه الحالات تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين، ويتوزع عبء النفقة بينهم بحسب أنصبتهم في الإرث منه. فمن كان نصيبه في ميراث الولد أكبر، كان نصيبه من النفقة أكبر.
ويُشترط في القريب الملتزم أمران وفق النص:
- أن يكون وارثاً للولد.
- أن يكون موسراً.
وتبدأ المادة بعبارة "مع مراعاة ما تقضي به المادة 59"، وهذه المادة تتناول حالة عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه دون مال، فتجعل النفقة على الأم إن كانت موسرة، وإلا على من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، مع الرجوع على الأب بشروط. فالمادتان تتكاملان: المادة 59 لحالة الأب الممتنع أو الغائب، والمادة 60 لحالة الأب المتوفى أو المفقود أو المعسر.
وترتبط المادة أيضاً بالمادة 58 التي توجب نفقة الولد على الأب منفرداً إذا كان موسراً أو قادراً على التكسب.
ولا تبين المادة أنصبة الإرث نفسها، فتحديدها يرجع إلى أحكام الميراث في النظام.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد طفلين ولم يترك لهما مالاً، ولهما أقارب موسرون يرثونهما. بحسب المادة 60 تجب نفقة الطفلين على هؤلاء الأقارب الموسرين، ويتحمل كل منهم بقدر نصيبه في الإرث منهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الأحوال الشخصية
على من تجب نفقة الولد بعد وفاة الأب؟
تجب على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
هل يختلف الحكم إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً؟
لا، تطبق المادة 60 الحكم نفسه في حالات وفاة الأب أو فقده أو إعساره.
كيف تُوزع النفقة بين الأقارب؟
توزع بحسب أنصبتهم في الإرث من الولد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

