المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الأول: النفقة
توجب المادة على الأب وحده نفقة الولد الذي لا مال له متى كان موسراً أو قادراً على التكسب، وتمتد للابن حتى قدرة أمثاله على التكسب وللبنت حتى تتزوج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تنظم المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية نفقة الأولاد على أبيهم، في فقرتين:
الفقرة الأولى: على من تجب ومتى؟
- تجب النفقة على الأب منفرداً، فلا يشاركه فيها غيره.
- وتكون للولد الذي لا مال له؛ فإذا كان للولد مال، فالأصل وفق المادة 44 أن نفقة كل إنسان في ماله.
- ويشترط أن يكون الأب موسراً أو قادراً على التكسب. فقدرة الأب على العمل تكفي لوجوب النفقة عليه، ولو لم يكن موسراً فعلاً.
الفقرة الثانية: إلى متى تستمر؟
- الابن: إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب.
- البنت: إلى أن تتزوج.
وتبدأ الفقرة الثانية بعبارة "دون إخلال بالفقرة (1)"، أي أن هذه المدد لا تلغي الشروط المذكورة في الفقرة الأولى.
ولا تحدد المادة سناً معينة لانتهاء نفقة الابن، بل تربطها بالحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب.
وتعالج المادة 59 حالة عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، إذ تنفق الأم إن كانت موسرة، وإلا ينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، ويكون ذلك ديناً على الأب بشروط. كما تتناول المادة 60 حالة وفاة الأب أو فقده أو إعساره.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
انفصل والدان في الرياض، وطالبت الأم بنفقة ابنتهما ذات العشرين عاماً غير المتزوجة، وليس للبنت مال. بحسب المادة 58 تجب نفقتها على الأب حتى تتزوج، متى كان موسراً أو قادراً على التكسب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية
على من تجب نفقة الأولاد؟
تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
متى تنتهي نفقة الابن؟
تستمر إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب.
متى تنتهي نفقة البنت؟
تستمر نفقة البنت إلى أن تتزوج.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

