قانون

المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والخمسون · الفصل الأول: النفقة

توجب المادة على الأب وحده نفقة الولد الذي لا مال له متى كان موسراً أو قادراً على التكسب، وتمتد للابن حتى قدرة أمثاله على التكسب وللبنت حتى تتزوج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.

2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية

على من تجب نفقة الأولاد؟

تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.

متى تنتهي نفقة الابن؟

تستمر إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب.

متى تنتهي نفقة البنت؟

تستمر نفقة البنت إلى أن تتزوج.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.