قانون

المادة 50 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخمسون · الفصل الأول: النفقة

تحيل المادة المطالبة بالنفقة إلى الأحكام المنظمة لها، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء الحكم بنفقة مؤقتة دون حضور الطرف الآخر أثناء نظر نفقة مستمرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأحوال الشخصية

ما النفقة المؤقتة؟

هي نفقة يجوز للمحكمة الحكم بها عند الاقتضاء لمستحقها بناءً على طلبه، أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة.

هل يمكن الحكم بالنفقة المؤقتة دون حضور الطرف الآخر؟

نعم، تجيز المادة 50 الحكم بها دون حضور الطرف الآخر.

هل الحكم بالنفقة المؤقتة واجب على المحكمة؟

لا، النص يجعله جائزاً للمحكمة عند الاقتضاء.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.