قانون

المادة 30 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تقسم المادة الزواج إلى نوعين: زواج صحيح، وزواج غير صحيح يشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الزواج نوعان، وهما:

1- زواجٌ صحيح.

2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:

أ- الزواج الباطل.

ب- الزواج الفاسد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الأحوال الشخصية

ما أنواع الزواج في نظام الأحوال الشخصية؟

الزواج نوعان: زواج صحيح، وزواج غير صحيح يشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.

متى يكون الزواج صحيحاً؟

تنص المادة 31 على أن عقد الزواج يكون صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.