المادة 29 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تبطل المادة عقد الزواج إذا تضمن شرطاً ينافي استمراره أو جُعل مقابل زواج آخر، وتبطل الشرط وحده إذا نافى مقتضى العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تميز هذه المادة بين نوعين من الشروط المخالفة في عقد الزواج، وتختلف النتيجة في كل منهما:
أولاً: حالات بطلان العقد كله (الفقرة 1)
- إذا اشتُرط في العقد ما ينافي استمراره، كأن يُربط الزواج بمدة تنتهي بعدها.
- إذا جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر، كأن يزوج رجل ابنته لآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته.
ففي هاتين الحالتين يكون العقد باطلاً.
ثانياً: بطلان الشرط وحده (الفقرة 2)
فيما عدا حالات الفقرة الأولى، إذا تضمن العقد شرطاً منافياً لمقتضى العقد، فإن العقد يصح ويبطل الشرط. أي يبقى الزواج قائماً ونافذاً، ولا يُلتفت إلى الشرط المخالف.
والفرق الجوهري أن الحالة الأولى تمس أصل الزواج واستمراره أو تجعله مقابل زواج آخر، فيبطل العقد كله، أما الثانية فتمس أثراً من آثار العقد، فيبطل الشرط فقط.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 28 التي تنظم الفسخ عند عدم الوفاء بالشروط الصحيحة. كما تليها المادة 30 التي تقسم الزواج إلى صحيح وغير صحيح، ويشمل غير الصحيح الزواج الباطل والفاسد.
ولتقدير ما إذا كان شرط معين يبطل العقد أو يبطل وحده، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
اتفق رجلان في الرياض على أن يزوج كل منهما ابنته للآخر، وجُعل كل عقد مقابل الآخر. هذا العقد باطل وفق الفقرة الأولى من المادة، لأن عقد الزواج جُعل مقابل عقد زواج آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الأحوال الشخصية
ما حكم زواج البدل أو الشغار في النظام السعودي؟
إذا جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر فالعقد باطل.
هل يبطل الزواج المحدد بمدة؟
إذا اشتُرط في عقد الزواج ما ينافي استمراره فالعقد باطل.
ماذا يحدث إذا تضمن العقد شرطاً منافياً لمقتضاه؟
يصح عقد الزواج ويبطل الشرط، ما لم يكن من حالات الفقرة الأولى.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

