قانون

المادة 25 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تقرر المادة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط وقوعه في العامين الأولين وبلوغه خمس رضعات متيقنة متفرقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.

2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الأحوال الشخصية

كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج؟

خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها، بشرط أن تقع في العامين الأولين من الولادة.

هل الرضاعة بعد سنتين تحرم؟

تشترط المادة أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.

هل يحرم الزواج من أخت الرضاعة؟

نعم إذا توافر الشرطان، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.