قانون

المادة 240 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الأربعون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

يُحفظ للحمل أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد بعدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي بعد الولادة بحسب الأنصبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 240 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 240 من نظام الأحوال الشخصية

هل يرث الجنين من أبيه المتوفى؟

يُحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر، ثم يتحدد نصيبه بعد الولادة.

كيف يُعرف عدد الأجنة لحساب الميراث؟

بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة.

هل ينتظر الورثة حتى الولادة لأخذ أنصبتهم؟

لا، يُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي عليهم بحسب أنصبتهم بعد الولادة وتبين حال الحمل.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.