المادة 239 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
إذا حُكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 239 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة تتعلق بـتركة المفقود نفسه، وتتحقق إذا اجتمعت ثلاثة أمور:
- أن يصدر حكم بموت المفقود.
- أن توزع تركته على ورثته بناءً على هذا الحكم.
- ثم يظهر المفقود حياً.
الحكم: لا تضع هذه المادة حكماً مستقلاً لهذه الحالة، وإنما تحيل إلى الفقرة 1 من المادة 168 من النظام، فتطبق أحكامها. ولذلك يجب الرجوع إلى نص تلك الفقرة لمعرفة ما يترتب على ظهور المفقود حياً بعد توزيع تركته، ولا يُستنتج ذلك من هذه المادة وحدها.
الفرق عن المادة 238: تتناول المادة 238 ميراث المفقود من غيره، فتنص على أن يُحفظ له نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل موت مورثه رُد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم. أما المادة 239 فتتناول أموال المفقود نفسه التي وُزعت على ورثته بعد الحكم بموته.
وتليها المادة 240 التي تنظم ميراث الحمل، إذ يُحفظ له أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة.
ولأن هذه الحالة تمس حقوق المفقود والورثة معاً، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر حكم بموت رجل مفقود من سكان القصيم، فوُزعت أمواله على ورثته. وبعد مدة ظهر الرجل حياً. في هذه الحالة تُطبق على وضعه أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من النظام، التي يُرجع إليها لمعرفة ما يترتب على ظهوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يحدث إذا ظهر المفقود حياً بعد توزيع تركته؟
تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من نظام الأحوال الشخصية.
ما الفرق بين المادتين 238 و239؟
المادة 238 تتعلق بنصيب المفقود من تركة غيره، والمادة 239 تتعلق بتركة المفقود نفسه إذا وُزعت بعد الحكم بموته ثم ظهر حياً.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

